شرح
لفرض صدق الطبيعي عليه ، وإذا اتفق الكل فسخا أو إمضاء فهكذا أيضا ، لصدق الطبيعي عليه أيضا ، وكل هذه الوجوه لا بأس بها ثبوتا ما لم يكن في مقام الإثبات قرينة معتبرة عرفية على تعيين أحديها وحيث أن مثل هذه الأمور لها معرضية عرفية للمنازعة والتشاجر والضرر والإضرار فلا بد من مراعاة هذه الجهة ومراعاتها انما تكون بجعل الجميع كالواحد وهي تصلح للتعيين إثباتا بعد عدم محذور في مقام الثبوت ، مع أن تجزئة الخيار بحسب متعلقه مخالف للأصل من غير دليل ظاهر عليه ، كما أن تعدد الحق الواحد حسب تعدد الوارثة كذلك أيضا ، كما أن كون المراد الطبيعة المنطبقة على القليل والكثير لا دليل عليه في مقام الإثبات .
ثمَّ إن انتقال الحق سواء كان حق الخيار أو غيره .
تارة : يكون من واحد إلى واحد كما إذا كان كل واحد من المورث والوارث واحدا .
وأخرى : من متعدد إلى واحد كما إذا اشترك الوالدان في بيع شيء بخيار وماتا دفعة عن وارث واحد .
وثالثة : يكون من واحد إلى متعدد كما إذا باع الوالد شيئا بخيار ومات عن ورثة متعددين .
ورابعة : يكون من متعدد إلى متعدد كما إذا اشترك الوالدان في بيع شيء بخيار ومات دفعة عن ورثة متعددين .
ثمَّ انه قد تقدم أن كل واحد من الوجوه الأربعة في إرث الحق صحيح ثبوتا ، لكن المتعارف من عادة الشرع بل العقلاء في هذه الحقوق التي تكون معرضا للتخاصم والتشاجر والنزاع انما هو مراعاة رأي الكل ونظرهم فسخا أو إمضاء لئلا يقعوا في الضرر والتشاجر .
هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام وما قلناه جار في جميع الحقوق الموروثة مع تعدد الوارث إلا ما دل دليل بالخصوص على الخلاف ويأتي حكم