أنواع الخيار [ 5 ] ، وما هو المانع عن إرث الأموال - كالرقية . والقتل ، والكفر - مانع عن هذا الإرث أيضا ، كما أن ما يحجب عنه - حجب حرمان وهو وجود الأقرب إلى الميت - يحجب هنا أيضا [ 6 ] .
( مسألة 1 ) : لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث الخيار وإن لم يورث المال [ 7 ] .
شرح
إن قيل : أن الحقية والملكية قائمة بشخص ذي الحق والمالك فتكون من العناوين المختصة المتقومة بحياة ذي الحق ولا وجه للإرث حينئذ لتوقف الإرث على صدق ما تركه الميت وهما ليسا مما ترك بل زالا وانتفيا بموت المالك وذي الحق وبزوال حياته فالمقام خارج عن مورد أدلة الإرث تخصصا .
يقال : الملكية والحقية من الصفات ذات الإضافة بلا شبهة ، ولا يعقل تحققهما إلا بالمالك والملك والحق وذي الحق انما الكلام في أن هذه الإضافة إضافة مقومية أو موردية والأخيرة معلومة والأولى مشكوكة والأصل والإطلاق ينفياه فمقتضى العمومات والإطلاقات كون نفس الحق القابل لانتقال مورد الإرث بذاته ونفسه مطلقا كحق القصاص فإنه موروث إجماعا ولكن لا يرثه الزوج والزوجة كما يأتي في محله إنشاء اللَّه تعالى وكذا حق الشفعة فإنه موروث حتى للزوج والزوجة على ما يأتي ، فكل حق قابل للانتقال موروث لوجود المقتضى وفقد المانع ( 1 )( 1 ) وراجع المسالك ج : 2 ، كتاب الشفقة - ط : الحجرية ..
[ 5 ] لعموم الأدلة وإطلاقها الشامل لجميع أقسامها .
[ 6 ] لعموم أدلة ما يمنع عن الإرث وما يحجب عنه الشامل للمقام أيضا فيكون الموجب لحرمانه من المال موجبا لحرمانه من هذا الحق أيضا .
[ 7 ] لتقدم الدين على الإرث كتابا وسنة وإجماعا فإرث المال مفوت للدين بخلاف ارث الخيار فتشمله أدلة الإرث من الكتاب والسنة .