تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بما يوجب الضرر على الطرف [ 20 ] ، ولو اختلفا في الشرط وعدمه ، أو اختلفا في العمل به وعدمه فالقول قول المنكر [ 21 ] . ( مسألة 9 ) : كل شرط فاسد اختل به شيء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أيضا [ 22 ] ، وكل شرط فاسد لا يسري فساده إلى أصل العقد فالعقد باق على صحته وإن فسد الشرط [ 23 ] . ولكن الأحوط
شرح
[ 20 ] لقاعدة نفي الضرر ، وان قيل بأن هذا الخيار على التراخي . [ 21 ] للأصل في الموردين إلا أن يثبت خلافه بدليل معتبر . [ 22 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهذا الفساد لا يكون ساريا إليه من الشرط بل يكون بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض فيصف العقد بالفساد أولا وبالذات كوساطة حركة السفينة لحركة جالسها كالجهالة السارية إلى العوضين واشتراط خلاف المقتضى الحقيقي للعقد واشتراط غير المقدور بحيث يصير العوض أيضا كذلك عرفا . [ 23 ] لعمومات الأدلة ، وإطلاقاتها ، وأصالة الصحة من غير دليل على الخلاف إلا أمور استدل بها على أن الشرط الفاسد يوجب فساد العقد . الأول : أن للشرط قسط من الثمن فإذا سقط لفساده يصير العوض مجهولا فيبطل العقد من هذه الجهة . الثاني : أن التراضي العقدي والبناء المعاملي وقع مقيدا به ومع سقوطه فلا تراضي في البين أصلا فيبطل العقد من هذه الجهة . الثالث : خبر عبد الملك عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا ينبغي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام العقود .والمراد بالوضيعة كون الخسارة في المعاملة على البائع لا على المشترى إذا باعه بأقل مما اشتراه ، وخبر ابن جعفر