التراضي [ 24 ] ، ومع صحة البيع وفساد الشرط كما قلناه للمشروط له الخيار مع جهله بالحال [ 25 ] .
( مسألة 10 ) : لا فرق في الشرط الفاسد بين ذكره في العقد أو بناء العقد عليه [ 26 ] .
( مسألة 11 ) : المقبوض بالشرط الفساد كالمقبوض بالعقد الفاسد في الضمان ، وما مر من الأحكام [ 27 ] .
( مسألة 12 ) : لو اختلفا في صحة الشرط وفساده فالقول قول منكر الفساد [ 28 ] .
( مسألة 13 ) : لا تجري الأحكام الخاصة للبيع بالنسبة إلى الشروط فلو باع ثوبا بدرهم وشرط ملكية حيوان للمشتري ، أو باع سلفا واشترط فيه شيئا على المشتري أو باع كتابا بدينار واشترط أن يكون درهما من أحدهما للآخر بدرهم لا يجري خيار الحيوان في الأول ولا القبض في المجلس في الأخيرين [ 29 ] .
شرح
[ 24 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى أن فساد الشرط يوجب فساد البيع مطلقا كما نسب إلى الشيخ والإسكافي وابني براج وسعيد .
[ 25 ] لأن تخلف الأغراض المعاملية يوجب الخيار سواء كان التخلف لعذر عقلي أو شرعي إذ العذر الشرعي كالعقلي في ذلك .
[ 26 ] فيصح العقد بناء على ما قلنا ويبطل عند من يقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد ، لما مر ان الشروط البنائية كالشروط الذكرية .
[ 27 ] لقاعدة اليد الجارية في المقبوض بالشروط الفاسدة أيضا ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 28 ] لأصالة الصحة في فعل المسلم ان قلنا بجريانها في مورد التنازع أيضا كما هو ظاهر الكلمات في جملة من الموارد .
[ 29 ] للأصل بعد ظهور أدلة خيار الحيوان فيما إذا كان نفس المبيع حيوانا ،