( مسألة 6 ) : يجوز للمشروط له إسقاط شرطه [ 17 ] بعوض أو بغيره [ 18 ] .
( مسألة 7 ) : كل شرط كان بناء نوع المتعاملين على تقسيط الثمن بالنسبة إليه يقسط الثمن عليه [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : ليس للمشروط له بعد ثبوت الخيار تأخير إعمال خياره
شرح
[ 17 ] لأنه نحو حق للشارط على المشروط عليه ، ولكل ذي حق إسقاط حقه إلا ما دل دليل على الخلاف ولا دليل على الخلاف في المقام .
نعم ، لو كان الشرط من شرط النتيجة فلا موضوع للإسقاط ، لأنه بمجرد تمامية العقد تحصل الملكية وبعد حصولها لا وجه للإسقاط وان كان تصح الإقالة والفسخ بالخيار .
[ 18 ] لتسلط الناس على حقوقهم كتسلطهم على أموالهم فلهم أن يفعلوا فيها ما يشاؤون إلا مع ورود النهي عنه ولا نهي عن التعويض في المقام .
[ 19 ] كما في شرط الكمية الخاصة فإن بناء الناس على أن للكمية خصوصية مقتضية للتقسيط سواء كانت بنحو التقوم أو بنحو الاشتراط والأدلة منزلة على المتعارف فمقتضى الإطلاقات والعمومات حينئذ التقسيط ، ونسب ذلك إلى المشهور أيضا في متساوي الأجزاء ، وفي خبر ابن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال عليه السّلام : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء رد