( مسألة 23 ) : خيار العيب على الفور [ 306 ] .
شرح
ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا . وأحداث السنة ترد بعد السنة قلت : وما أحداث السنة ؟ قال عليه السّلام : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العيوب حديث : 4 .، وقريب منه غيره ولا بد من حمل ما اشتمل على ذكر بعضها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العيوب حديث : 2 و 3 .، دون تمامها على أنه من باب الاكتفاء بذكر البعض عن الكل ، وعلى أي تقدير لا بد وان تحمل الروايات المخالفة للمشهور ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العيوب حديث : 2 و 3 .، أو ردها إلى أهلها ، لعدم مقاومتها لما هو المشهور .
ثمَّ أن القرن شيء يحدث في الفرج يمنع من الوطي فما في ذيل حديث ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام ، والبرص ، والقرن . القرن : الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العيوب حديث : 1 .، لا وجه له سواء كان التفسير من الإمام عليه السّلام أو من صاحب الكافي قدس سره .
وحيث أن المسألة غير ابتلائية في هذه الأعصار وما قاربها فلا وجه للتفصيل مع وجود الأهم في البين ، وفي الرجوع إلى المفصلات غنى وكفاية فإنهم رحمهم اللَّه بذلوا الجهد فيما يتعلق بهذه المسائل .
[ 306 ] لما عن الغنية من دعوى الإجماع عليه ولولاه أمكن أن يقال : أن مقتضى إطلاق الأدلة واستصحاب بقاء الخيار هو التراخي بناء على ما هو الحق من عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع إلا إذا رجع إلى الشك في أصل موضوع المستصحب هذا وقد ناقش شيخنا الأنصاري في الإجماع فراجع .
وأما الإشكال في الإجماع ومخالفة بعض فلا يضر بعد أن كان منشأ