( مسألة 24 ) : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب قبل العقد وعدمه قدم قول منكر العلم به فيثبت الخيار [ 307 ] ، ولو تسالما على العيب واتفقا على حدوث عيب فيه أيضا واتفقا على زوال عيب في الجملة أيضا واختلفا في أن الزائل كان ما وقع عليه العقد وزال قبل القبض فلا خيار في البين أو ان الزائل العيب الحادث ، فالخيار باق [ 308 ] .
( مسألة 25 ) : لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار ، أو فوريته بناء عليها - يقدم قول المنكر [ 309 ] ، ولو اختلفا في البراءة من العيوب أو اتفقا عليها واختلفا في السماع وعدمه يقدم قول المنكر [ 310 ] .
شرح
المخالفة لأجل الاستظهارات الاجتهادية .
كما أن اقتضاء الفورية على كون مدرك خيار العيب قاعدة الضرر لأن من له الخيار لو التفت ولم يعمل الخيار فيتحمل الضرر باختياره فلا وجه للخيار .
مردود : لأن تحمل الضرر شيء والمساهلة في إعمال الخيار شيء غيره لا ربط لأحدهما بالآخر كما هو واضح .
[ 307 ] لأصالة عدم العلم بالعيب فيقدم قول المشتري .
[ 308 ] لأصالة عدم سقوط الخيار .
[ 309 ] للأصل مع عدم قرينة على الخلاف .
[ 310 ] للأصل ، وظهور الإجماع . وأما خبر جعفر بن عيسى قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وإنه لم يعلم بها فيقول المنادي :
قد برئت منها فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السّلام : عليه الثمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام العيوب .فلا بد من رد