( مسألة 26 ) : المرجع في موضوع العيب في كل شيء أهل الخبرة بذلك الشيء بلا فرق بين العيب الظاهر والخفي [ 311 ] ، ومع الاختلاف فمع سبق السلامة يرجع إليها وكذا في العيب [ 312 ] ، ومع الجهل بالحالة السابقة فلا خيار [ 313 ] .
( مسألة 27 ) : الثفل الخارج عن المتعارف في الأدهان ونحوها عيب يثبت به الخيار [ 314 ] .
فائدة : ذكر الشهيد قدس سره في المقام خيار التدلس ، وخيار تعذر التسليم ،
شرح
علمه إلى أهله لوهنه باعراض المشهور .
[ 311 ] بعد صدق العيب على الخفي أيضا ، وقد مر قول أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السّلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 189 .، والتشخيص في جميع ذلك موكول إلى ثقات أهل الخبرة .
[ 312 ] للاستصحاب في كل منهما .
[ 313 ] لأصالة اللزوم التي تقدم مكررا اعتبارها .
[ 314 ] نصا ، وإجماعا ففي خبر ابن عبد العزيز عن الصادق عليه السّلام : « قلت له :
رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال عليه السّلام : « إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام العيوب حديث : 1 ..
ولكن الصور أربعة : أن يكون الدردي موجبا لنقص المالية في المبيع عرفا فلا ريب في كونه موجبا لخيار العيب .
الثانية : ما إذا لم يوجب ذلك وباع الظرف والمظروف المعين بكذا فبان دردي يوجب نقص كمية المظروف عما زعمه المشتري والبيع صحيح لمعلومية المبيع عرفا وهذا المقدار يكفي في الصحة ، ونقص كمية المظروف يكون من قبيل تخلف الداعي الذي لا يضر بالصحة .