( مسألة 20 ) : لو رد المشتري على البائع متاعا وقال أن هذا متاعك وهو معيب وأنكر البائع ذلك يقدم قول البائع [ 299 ] ، وإذا اتفقا على الخيار واختلفا في المتاع فقال المشتري هو لك وأنكره البائع فللمشتري إعمال الخيار [ 300 ] ويقدم قول البائع في إنكاره للمبيع المردود [ 301 ] .
( مسألة 21 ) : لو اتفقا على أصل ثبوت الخيار واختلفا في سقوطه وعدمه قدم قول من يدعى عدم السقوط [ 302 ] .
( مسألة 22 ) : العيب الموجب للخيار ما كان قبل العقد ، أو بعده وقبل القبض ، أو بعدهما وقبل انقضاء الخيارات الثلاثة [ 303 ] وإن كان بعد ذلك فلا يوجب الخيار مطلقا [ 304 ] إلا في موارد أربعة : الجنون ، والبرص ، والجذام ، والقرن فإنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار [ 305 ] ولأجل ذلك سميت بأحداث السنة .
شرح
[ 299 ] لأصالة اللزوم وعدم موجب للخيار ، وأصالة عدم وقوع بيع البائع على ما رده المشتري إليه ، ونتيجة هذا النزاع ترجع إلى ثبوت موجب الخيار وعدمه ومقتضي الأصل اللزوم إلا أن يثبت المشتري الخيار .
[ 300 ] لاتفاقهما عليه بلا نزاع لهما فيه .
[ 301 ] لأصالة عدم وقوع بيعه على هذا المتاع بالخصوص إلا إذا أثبت المشتري وقوع البيع عليه بالخصوص . وما نسب إلى الإيضاح من تقديم قول المشتري لأصالة عدم خيانته .
باطل : لأنه تغيير لصورة النزاع بلا وجه ، لأن المناط في الدعاوي مفادها الظاهري في المحاورات العرفية لا كلما أمكن للحاكم الشرعي إرجاع الدعوى إليه وتطبيقه مع أي أصل من الأصول مهما أمكن .
[ 302 ] لاستصحاب بقائه بلا فرق فيه بين أنحاء المسقطات .
[ 303 ] لما مر في المسائل السابقة .
[ 304 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 305 ] لقول مولانا الرضا عليه السّلام في خبر علي بن أسباط : « الخيار في الحيوان