خصوصا في القسم الأول [ 297 ] .
( مسألة 19 ) : لو اختلفا في العيب وعدمه ، أو اختلفا في كون الموجود عيبا مع عدم إمكان تبين الحال ، أو اختلفا في أن حدوث العيب كان في عهدة البائع - كما إذا كان قبل القبض أو في زمان الخيار - أو انه بعد ذلك فالقول قول منكر الخيار في جميع ذلك مع يمينه [ 298 ] .
شرح
مرسل جميل ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 191 ..
الرابع : انصراف الأدلة إلى صورة وحدة العقد ووحدة الخيار .
والكل مخدوش . أما الأول : فهو خلاف ظاهر الأدلة ، وخلاف وجدان المتعاملين في أغراضهم النوعية المعاملية وبعد صحة انحلال حق الخيار لا وجه لهذا الاحتمال .
وأما الثاني : فلا وجه للضرر بالنسبة إليه بعد ثبوت خيار التبعيض له .
وأما الثالث : فلان متعلق الخيار إذا كان البعض المعيب فلا ريب في صدق كونه قائما بعينه .
وأما الأخير : فهو ممنوع وعلى فرضه يكون بدويا فمقتضى القاعدة جواز التبعيض مطلقا .
وأما بحسب الأدلة الخاصة فليس في البين إلا دعوى عدم الخلاف بالنسبة إلى القسم الأول فقط وفي كونه من الإجماع المعتبر اشكال إن لم يكن فيه منع .
[ 297 ] خروجا عن خلاف من خالف خصوصا في الصورة الأولى التي ادعي عدم الخلاف في عدم الخيار فيها .
[ 298 ] لأصالة اللزوم في جميع تلك الأقسام بعد عدم أصل موضوعي في البين ولا قرينة معتبرة على الخلاف وأما اليمين فلقطع الخصومة واللجاج .