تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
خصوصا في القسم الأول [ 297 ] . ( مسألة 19 ) : لو اختلفا في العيب وعدمه ، أو اختلفا في كون الموجود عيبا مع عدم إمكان تبين الحال ، أو اختلفا في أن حدوث العيب كان في عهدة البائع - كما إذا كان قبل القبض أو في زمان الخيار - أو انه بعد ذلك فالقول قول منكر الخيار في جميع ذلك مع يمينه [ 298 ] .
شرح
مرسل جميل ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 191 .. الرابع : انصراف الأدلة إلى صورة وحدة العقد ووحدة الخيار . والكل مخدوش . أما الأول : فهو خلاف ظاهر الأدلة ، وخلاف وجدان المتعاملين في أغراضهم النوعية المعاملية وبعد صحة انحلال حق الخيار لا وجه لهذا الاحتمال . وأما الثاني : فلا وجه للضرر بالنسبة إليه بعد ثبوت خيار التبعيض له . وأما الثالث : فلان متعلق الخيار إذا كان البعض المعيب فلا ريب في صدق كونه قائما بعينه . وأما الأخير : فهو ممنوع وعلى فرضه يكون بدويا فمقتضى القاعدة جواز التبعيض مطلقا . وأما بحسب الأدلة الخاصة فليس في البين إلا دعوى عدم الخلاف بالنسبة إلى القسم الأول فقط وفي كونه من الإجماع المعتبر اشكال إن لم يكن فيه منع . [ 297 ] خروجا عن خلاف من خالف خصوصا في الصورة الأولى التي ادعي عدم الخلاف في عدم الخيار فيها . [ 298 ] لأصالة اللزوم في جميع تلك الأقسام بعد عدم أصل موضوعي في البين ولا قرينة معتبرة على الخلاف وأما اليمين فلقطع الخصومة واللجاج .