وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيبا يجوز لأحدهما رد حصته خاصة وإن لم يوافقه شريكه في ذلك ، وهكذا لو اشترك اثنان في بيع شيء فوجد الثمن معيبا يجوز لأحدهما رد حصته خاصة وإن لم يوافقه شريكه [ 296 ] . ولكن الأحوط عدم الخيار مطلقا إلا برضا الطرفين
شرح
[ 296 ] التعدد الموجب للتبعيض إما في الثمن أو في المثمن أو في البائع أو في المشترى والبحث في ذلك .
تارة : بحسب القاعدة .
وأخرى : بحسب الأدلة الخاصة .
أما الأولى : فلا محذور من عقل أو شرع أو عرف في تعدد حق الخيار بالنسبة إلى أبعاض العوضين وأفراد المتعاملين فالانحلال العرفي انما يتحقق بحسب الأغراض المعاملية وليست هذه الانحلالات بيد الشارع حتى نتعبد بها بل هي من الاعتباريات العرفية وسوادهم فما دام رأوا إنها غير ممتنعة ولم يردع عنها الشرع يصح الأخذ بها ، لأن أساس المعاملات وما يتعلق بها للعرف ومنهم إلا مع تحديد شرعي فيها بنص صحيح أو إجماع صريح ، وإذا راجعنا العرف لا يرون في انحلال حق الخيار في المقام بأسا ، فلزوم العقد في المعيب ضرر على المشتري ، كما أن لزوم العقد بالنسبة إلى الصحيح في فرض خيار المشتري في المعيب ضرر على البائع ونتيجة ارتفاع كلا اللزومين خيار العيب للمشتري وخيار تبعض البيع للبائع ، وكذا الكلام فيما إذا تعدّد البائع واتحد المشتري أو بالعكس فالمقتضي للخيار موجود والمانع عنه مفقود لأن ما يتوهم فيه المانعية أمور .
الأول : متعلق الخيار مجموع ما وقع عليه العقد .
الثاني : التبعيض مستلزم للضرر على البائع .
الثالث : مع التبعيض لا يصدق قيام الشيء بعينه فلا وجه للخيار كما في