تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
« ورد البائع عليه قيمة العيب » كما في خبر عبد الرحمن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 6 و 8 و 3 .، وقوله عليه السّلام : « لكن يرجع بقيمة العيب » كما في خبر ابن ميسر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 6 و 8 و 3 .، وقوله عليه السّلام : « ولكن يرد عليه بقيمته أو بقدر ما نقصها العيب » كما في خبر ابن حازم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 6 و 8 و 3 .، وقوله عليه السّلام : « ثمَّ يرد البائع على المبتاع فصل ما بين الصحة والداء » كما في خبر طلحة بن زيد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 2 و 4 و 7 و 1 و 5 .، وقوله عليه السّلام : « ولكن تقوّم ما بين الصحة والعيب فيرد على المبتاع » كما في خبر ابن مسلم ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 2 و 4 و 7 و 1 و 5 .، وقوله عليه السّلام : « وله أرش العيب » : كما في خبر حماد بن عيسى ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 2 و 4 و 7 و 1 و 5 .، وقوله عليه السّلام : « ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 2 و 4 و 7 و 1 و 5 .، وقريب منه صحيح زرارة ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العيوب حديث : 2 و 4 و 7 و 1 و 5 .، ولا بد وان يحمل على رد ما به التفاوت بعد رد بعضها إلى بعض كقوله عليه السّلام : « ثمَّ يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء » ، وهذه الأخبار إما في مقام بيان أصل الضمان ساكتة عن بيان كيفيته فلا بد من الرجوع إلى القاعدة أو قابلة الانطباق على المشهور ، مع أنه لا وجه للتعبد في كيفية أخذ الأرش ، وكذا في تعين أسعار الأشياء لأن أهل الخبرة من الناس يعرفون ذلك . نعم ، لو كان إجحاف في البين فللحاكم الشرعي إن يتدخل حينئذ ان رأى المصلحة في ذلك . الخامسة : ظهر ما مر أن الأرش تدارك المالية الفائتة بما يوازي المسمى لوقوع الإقدام عليه لا بحسب القيمة الواقعية ، لسقوطها بعد الاقدام المعاملي على قدر خاص من المسمى فالضمان المعاملي بالنسبة إلى تدارك أصل المالية متحقق قطعا ووجدانا والثمن انما وقع بإزاء شخص المبيع وبقية المالية الفائتة غير متداركة فلا بد للمالك من تداركها على المشتري . السادسة : يمكن تصوير الأرش المستغرق للقيمة وهو فيما إذا لم يكن العيب موجبا لخروج الشيء عن المالية رأسا ولكن يحتاج إلى صرف مقدار قيمته أو أكثر لإزالة عيبه فالبيع صحيح والخيار ثابت والأرش متحقق لشمول