( مسألة 13 ) : لو كان سبب العيب سابقا على العقد ولكن حدوثه كان بعد القبض وبعد انقضاء زمان الخيار فهل يثبت به الخيار أولا [ 281 ] .
( مسألة 14 ) : لو كان معيوبا حين العقد وزال العيب قبل ظهوره يسقط الخيار بطرفيه من الرد والأرش [ 282 ] وإن كان الأحوط التصالح بالنسبة إلى الأرش [ 283 ] .
( مسألة 15 ) : لا يحرم عدم ذكر العيب جليا كان أو خفيا [ 284 ] إلا إذا انطبق عليه عنوان الغش فيحرم حينئذ [ 285 ] .
شرح
التراضي .
[ 281 ] يختلف ذلك بحسب الموارد فان عد نفس السبب عيبا عرفا فالخيار ثابت وإلا فلا .
[ 282 ] لأن المنساق من الأدلة الدالة على الرد والأرش انما هو العيب المستقر الذي يوجب تضرر الطرف لا الحادث الزائل فإنه كأن لم يكن عند متعارف الناس ويستنكرون من رد المعاملة أو طلب الأرش لذلك ولا وجه للرجوع إلى الاستصحاب مع انسباق الاستقرار من أخبار الباب ، مضافا إلى تبدل الموضوع فلا مجرى للاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي .
نعم ، لو كان ذلك منافيا لبعض الأغراض النوعية المعاملية يثبت الخيار حينئذ لشمول الأدلة له .
[ 283 ] خروجا عن خلاف من أثبته في المقام مع حكمه بسقوط الرد .
[ 284 ] للأصل بعد عدم دليل على الحرمة .
نعم ، يستحب ذكر العيب مطلقا كما تقدم في آداب البيع والشراء .
[ 285 ] للأدلة الأربعة كما تقدم في المكاسب المحرمة فراجع ( 1 )( 1 ) تقدم في مجلد السادس عشر صفحة : 105 - 108 ..