لا يمنع عن الرد [ 275 ] .
( مسألة 10 ) : إذا رضي البائع برده مع التغير أو العيب مجانا أو مع الأرش يبقى التخيير [ 276 ] ، ولو زال التغير أو العيب الحادث قبل الرد يجوز الرد حينئذ [ 277 ] .
( مسألة 11 ) : لو رد بالعيب السابق قبل ظهور العيب الجديد عنده ثمَّ بان الخلاف يصير رده باطلا [ 278 ] ، فلو أسقط المشتري الأرش بانيا على اختيار الرد فحدث ما يمنع عنه من عيب أو نحوه فهل يصح الرد حينئذ أو يسقط الخيار بالمرة ؟ وجهان [ 279 ] والأحوط التصالح والتراضي .
( مسألة 12 ) : هذا الخيار موضوعه رد العين فلو تلف العين ورضي البائع برد البدل أيضا فهل يصح أن يكون ذلك بعنوان خيار العيب أو لا ؟
وجهان [ 280 ] .
شرح
بعينه ، مع أن مفهوم الرد متقوم برد العين كما كان عليه حين البيع فيصح أن يقال إنه مع التعيب عند المشتري والتغير لا موضوع للرد حينئذ تخصصا .
[ 275 ] لانصراف الأدلة عنه .
[ 276 ] لأن سقوط الرد مع التغير إنما هو لمراعاة حقه ومع إسقاطه لحقه فلا وجه لسقوط التخيير .
[ 277 ] لصدق قيام الشيء بعينه فالمقتضي للرد موجود والمانع عنه مفقود .
[ 278 ] لصدق عدم كون المبيع حين الفسخ قائما بعينه .
نعم ، لو رضى البائع بذلك فلا شيء عليه .
[ 279 ] من جهة بنائه على الرد فكأن الذي حدث لا أثر له في إسقاط الرد ، لعدم الموضوع له حينئذ ، ومن حيث أن مجرد البناء على الرد من حيث هو بناء قلبي لا أثر له ما لم يكن مبرز لفظي في البين فيؤثر مسقط الرد أثره .
[ 280 ] الظاهر عدم كونه من خيار العيب المعهود ولا بأس به ان كان بعنوان