تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ذلك قبل ظهور العيب أو بعده [ 257 ] . الثاني : اشتراط سقوطه كذلك في ضمن العقد [ 258 ] ، ويجوز له إسقاط الأرش أيضا في الصورتين ، كما يجوز له إسقاط الأرش فقط [ 259 ] . الثالث : التصرف في المعيب تصرفا مغيرا للعين [ 260 ] وكذا
شرح
التزم بالعقد فإنه يسقط الرد ولا يسقط الأرش في الصورتين أما في الصورة الأولى فواضح ، وأما الثانية فلأن الالتزام بالعقد أعم من الالتزام بالضرر . نعم ، إن كانت في البين قرينة مخصوصة على إسقاط الأرش أيضا تتبع . [ 257 ] لما مر من أن العيب بوجوده الواقعي منشأ للخيار لا بظهوره . [ 258 ] لعموم أدلة الوفاء بالشرط الشامل لذلك أيضا بعد وجود المقتضى وفقد المانع . [ 259 ] لأن الحق مطلقا بطرفيه له ، ولصاحب الحق إعماله بما شاء وإسقاطه كيف ما شاء . [ 259 ] لأن الحق مطلقا بطرفيه له ، ولصاحب الحق إعماله بما شاء وإسقاطه كيف ما شاء . [ 260 ] للنص ، والإجماع ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام : « أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثمَّ علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخيار .، والمنساق من إحداث الحدث ما كان مغيرا للعين بقرينة خبر جميل عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال عليه السّلام : إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخيار .، وهو المتيقن من الإجماع أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191 | السيد عبد الأعلى السبزواري