( مسألة 1 ) : كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد في المبيع عيبا يثبت للبائع أيضا إذا وجد في الثمن عيبا [ 252 ] .
( مسألة 2 ) : المراد بالعيب كل ما كان خلاف المتعارف وخلاف أغلب أفراد ذلك النوع [ 253 ] .
شرح
[ 252 ] لأنه بعد كون الخيار مطابقا لتخلف الشرط الضمني المعاملي وقاعدة نفي الضرر يكون مطابقا للقاعدة فلا فرق حينئذ بين كون العيب في المبيع أو في الثمن أو في كلاهما وإن كان ظواهر الأخبار والكلمات في خصوص المبيع ويمكن حمله على المثال والغالب لا الخصوصية .
[ 253 ] للنص ، والإجماع ، والعرف ، والاعتبار ، وعن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السّلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام العيوب .، وهذه الكلمة المباركة تأسيس قاعدة كلية في العيب ، ويدل عليه العرف أيضا ، والنقص عن الخلقة معلوم لكل أحد والمراد بالزيادة : الزيادة في غير جهة الكمالات ، فزيادة إصبع واحدة مثلا في العبد أو الأمة نقص بخلاف زيادة حسنها وجمالها بلغت ما بلغت ، والمرجع في النقيصة والزيادة العينية هو ثقات أهل الخبرة من كل متاع ومع الشك فالمرجع أصالة اللزوم .
والمراد بالنقص والزيادة ما كان موجبا لنقص المالية والأغراض النوعية المعاملية ، إذ رب شيء يكون عيبا في نفسه ولا يوجب النقص في المالية والغرض المعاملي ورب شيء يوجب النقص في المالية والغرض المعاملي ولا