تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
تخير بين الفسخ والإمضاء بالأرش [ 251 ] .
شرح
مطابقا للقاعدة . ان قلت : فعلى هذا فلا بد من الأرش عند فقد كل وصف مع أنهم لا يقولون به . يقال : ان لوصف الصحة وفقدها أهمية خاصة ليست لغيره من سائر الأوصاف ، مع أن وصف الصحة أعم ابتلاء من سائر الأوصاف فلا بد وان يوسع في الخيار لأجلها بما لا يوسع في غيرها ، مضافا إلى الإجماع على الاختصاص بخصوص فقد وصف الصحة ولأجل ذلك لا يتعدى إلى فقد سائر الأوصاف . نعم ، فقد وصف الصحة في سائر المعاوضات يوجب الأرش لما أثبتناه من كونه مطابقا للقاعدة ، ولذا قال به الأصحاب في الإجارة والصداق ونحوهما . السادس : يجري خيار العيب في جميع أقسام البيع ما لم يكن محذور في البين ، وأما سائر المعاوضات فمقتضى ظواهر أدلته اختصاصه بالبيع وعدم الجريان فيها إلا أن يدعى ان ذكر البيع فيها من باب المثال لكل معاوضة أو يدعي القطع بعدم الفرق أو القطع بالمناط . والكل مخدوش . نعم ، أرش العيب ثابت في جميع المعاوضات لكونه مطابقا للقاعدة . [ 251 ] للإجماع على التخيير بينهما ، والأخبار المستفيضة بالنسبة إلى الرد منها خبر جميل المتقدم ، ولما تقدم في الأمر الخامس بالنسبة إلى الأرش ، ولحديث نفي الضرر .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 188 | السيد عبد الأعلى السبزواري