تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 3 ) : يثبت الخيار بوجود العيب واقعا حين العقد وإن لم يظهر بعد [ 254 ] . وظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب حدوثه [ 255 ] . ( مسألة 4 ) : يسقط الرد بأمور . الأول : إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد [ 256 ] ولا فرق بين أن يكون
شرح
يكون عيبا في نفسه ، كما أنه يمكن أن يكون شيء عيبا بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض أو بعض البلدان دون بعض فيختلف المعيب والصحيح اختلافا كثيرا بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص وفي كل مورد يرجع إلى أهل خبرته ، والحبل عيب في الإماء سواء كان من البائع أو من غيره للعرف ، والنص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام العيوب .، والإجماع وأما في سائر الحيوانات فلا دليل على كونه عيبا فيكون المرجع أصالة اللزوم وعدم تأثير الرد . [ 254 ] لأن المنساق من كون شيء موجبا لشيء آخر بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء أن يكون كذلك بوجوده الواقعي فقط إلا مع قرينة على الخلاف وهي مفقودة في المقام . [ 255 ] لأن كل علم كاشف عن المعلوم إذا دل دليل معتبر على أنه محدث للموضوع أو الحكم ولا دليل كذلك في البين ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما في جميع الأحكام العقلية والشرعية والعرفية والاعتبارية حيث أن العلم طريق فيها إلى الواقع إلا في موارد نادرة حيث أن للعلم فيها موضوعية خاصة لأدلة مخصوصة . [ 256 ] لما مر من ثبوته بالعقد ، فيؤثر إسقاطه في سقوطه لا محالة ، وكذا لو