ووجب الوفاء به [ 244 ] ومع التخلف يثبت خيار الشرط [ 245 ] ، ويسقط خيار الرؤية [ 246 ] .
( مسألة 8 ) : لو اختلفا فقال البائع : لم يقع البيع على التوصيف وقال المشتري بل وقع عليه وليس كما وصف يقدم قول البائع [ 247 ] .
شرح
نعم ، لو حكم العرف بعدم الحصول بالشرط أو شك فيه لا يشمله العموم .
[ 244 ] لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط .
[ 245 ] لوجود المقتضى له وفقد المانع فيشمله الدليل بلا مدافع .
[ 246 ] لعدم الموضوع له بعد هذا الشرط وعدم تضرر في البين .
[ 247 ] لأصالة عدم الخيار ، لأن الخيار معلق على عنوان وجودي وهو العقد على الموصوف بوصف مفقود فمقتضى الأصل عدم وقوع العقد عليه ، وكذا يجري الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم التقييد بقيد يوجب الخيار بالعدم الأزلي فينتفي به موضوع أصل الخيار رأسا ولا يعارض ذلك بأصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود ، إذ لا أثر له إلا نفي الصحة وهي معلومة مقطوع بها فلا وجه لجريان هذا الأصل بلا اشكال . هذا مع استصحاب بقاء أثر العقد عند الشك في تأثير الفسخ .
وأما ما يقال : في تقدم قول المشتري .
تارة : بأن يده على الثمن أمارة الملكية فليس للبائع انتزاعه منه كما عن الشهيد رحمة اللَّه .
وأخرى : بأن الأصل عدم الرضا بهذا الموجود كما عن العلامة في التذكرة .
وثلاثة : بأن الأصل عدم وصول حقه إليه كما عن المحقق
ورابعة : بأن الأصل براءة ذمته عن الثمن كما عن العلامة رحمه اللَّه بعد تصحيحه