( مسألة 7 ) : لو شرط في متن العقد الابدال مع تخلف الوصف أو بذل التفاوت صح الشرط [ 243 ] .
شرح
لاتفاقهم على التعدي عن المشتري إلى البائع .
مع أن النص مختص بالأول .
وبالجملة : أصالة اللزوم سواء كان لفظيا أو عمليا مأخوذة من بناء العقلاء على اللزوم في عقودهم فتجري في غير مورد بنائهم على عدم اللزوم .
[ 243 ] لعدم كونه مخالفا للكتاب والسنة حتى يبطل فلا بد من الصحة .
ان قلت : يبطل الشرط من حيث التعليق ، بل البيع أيضا باطل من جهة الغرر سواء كان الشرط الفاسد مفسدا أو لا .
قلنا : التعليق في الشرط لا دليل على بطلانه ، لأن عمدة الدليل على بطلان التعليق إنما هو الإجماع ومورده العقد دون الشرط ومطلق الإيقاعات ولا وجه لسراية التعليق من الشرط إلى العقد ، لأنهما عنوانان مختلفان عرفا وشرعا .
وأما كون البيع غرريا فلا وجه له من عقل أو شرع إذ العرف يقدم عليه ولا يراه غرريا ولم يرد دليل من الشرع على كونه غرريا بالخصوص ، وشمول نهى النبي عن الغرر ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 8 .، له ممنوع بعد اقدام العرف عليه من غير استنكار . لأن الغرر في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا بد وان ينزل على ما لا يقدم عليه المتعارف لا أن يكون تعبديا محضا ولا فرق في ذلك بين كون الشرط بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة بعد اتفاق المحققين على صحة شرط النتيجة ، ولا دليل على من يدعى البطلان إلا أن النتائج والمسببات لها أسباب خاصة في الشريعة وليس الشرط منها . وهو مردود بأن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط وجوبه لكل شرط بالخصوص إلا ما خرج بالدليل وما خرج به إنما هو ما خالف الكتاب والسنة ولو كان ذلك باطلا لأشير إليه في الشريعة مع عموم الابتلاء به .