نعم ، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش [ 234 ] .
( مسألة 3 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المعاملة [ 235 ] ، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات ، أو توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ويتفاوت لأجلها رغبات الناس [ 236 ] .
( مسألة 4 ) : هذا الخيار فوري [ 237 ] ، ولكن الأحوط التراضي مع
شرح
[ 234 ] لدخوله حينئذ في خيار العيب فيجري عليه حكمه ويخرج من خيار الرؤية موضوعا .
[ 235 ] لظهور الإجماع على عدم جريانه في الكلي الذمي ، مع أنه لا يعقل تخلف الوصف فيه حتى يثبت فيه الخيار ، لأنه مع تخلف الوصف لا يتحقق الوفاء أصلا فيجب الدفع ثانيا مع الوصف .
نعم ، يجري في الكلي الخارجي كالصاع من الصبرة والحصة المشاعة .
[ 236 ] لأنه بدون ذلك يكون أصل البيع باطلا من جهة الجهالة والغرر فلا يبقى حينئذ موضوع للخيار مع أن هذا الشرط مجمع عليه عندهم كما لا يخفى على من تأمل كلماتهم وان اختلفت تعبيراتهم لكن مآل الكل إلى واحد بعد التأمل ولا ينبغي إطالة الكلام فيما يكون المرجع فيه أهل الخبرة لأنهم أعرف بمثل هذه الأمور من الفقيه .
[ 237 ] لأصالة اللزوم بعد عدم دليل على التراضي ، لأن دليل هذا الخيار إما الإجماع ، فالمتيقن منه إنما هو الفور مع ذهاب المشهور إلى الفورية بل نسب إلى إجماع المسلمين إلا أحمد والظاهر أنه غير مخالف أيضا ، لإمكان استظهار الفورية العرفية من قوله والمشهور أيضا يقولون بذاك فلا مخالف ، وإما إطلاق