الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا .
( مسألة 8 ) : لا يثبت هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات [ 222 ] .
( مسألة 9 ) : لو رضي البائع بالتأخير - أو ضمن الثمن ضامن عن المشتري - فلا خيار [ 223 ] .
( مسألة 10 ) : لو اختلفا في مضي الثلاثة فالقول قول المشتري [ 224 ] ، ولو اختلفا في كون العقد حالا أو مؤجلا أو تحقق القبض وعدمه فالقول قول البائع [ 225 ] .
( مسألة 11 ) : لو تلف المبيع كان من مال البائع [ 226 ] في الثلاثة
شرح
نعم ، لو كانت قرينة خاصة في البين دالة على تعين اليوم التام بالخصوص يتعين ولكنها مفقودة مع اختلاف وقوع العقود في الخارج بحسب الزمان وغلبة عدم وقوعها مقارنا لطلوع الشمس ، وقد مر في مباحث الحيض وخيار الحيوان بعض ما يناسب المقام فراجع .
[ 222 ] لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأخبار بالبيع .
نعم ، لو كان في البين غبن يثبت الخيار من تلك الجهة فيها .
[ 223 ] لعدم الموضوع له في الصورتين .
[ 224 ] لاستصحاب البقاء ، سواء كان ذلك من جهة الاختلاف في مبدأ العقد أو من جهة أخرى .
[ 225 ] للأصل ما لم تكن قرينة على خلافه .
[ 226 ] للنص ، والإجماع ، ففي النبوي المعمول به : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الخيار .ورواية ابن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل اشترى