وبعدها [ 227 ] .
( مسألة 12 ) : إذا باع ما يسرع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا - كالبقول ، وبعض الفواكه واللحم في بعض الأمكنة والأوقات ونحوها - وبقي عنده وتأخر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع فللبائع
شرح
متاعا من رجل وأوجبه غير إنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء اللَّه فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخيار ..
[ 227 ] لإطلاق ما مر من الحديثين ، وإطلاق معقد الإجماع ، والمشهور عدم الفرق في كونه على البائع بين ما إذا كان التلف في الثلاثة أو بعدها ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه .
ونسب إلى جمع من القدماء أن التلف في الثلاثة من المشتري ، واستدلوا عليه .
تارة : بالإجماع .
وأخرى : بقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .
وثالثة : بقاعدة الخراج بالضمان يعني : من يكون المال ملكه ومنافعه له يكون التلف عليه أيضا ولا ريب في أن المبيع ملكه ومنافعه للمشتري فلا بد وإن يكون تلفه عليه .
والكل مخدوش : أما الإجماع فموهون .
بدعوى : الإجماع على الخلاف وفتوى المشهور بعدم الفرق بين كون التلف في الثلاثة أو بعدها .
وأما قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له فلا مجرى لها في