تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
للشرائط ، فلو كان فاقدا لبعضها لا يسقط به الخيار [ 206 ] . ( مسألة 4 ) : ليس هذا الخيار على الفور [ 207 ] . فلو أخر الفسخ لم يسقط الخيار إلا بإحدى المسقطات . ( مسألة 5 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد [ 208 ] ، وبإسقاطه بعد الثلاثة [ 209 ] ، بل وكذا يسقط بإسقاطه قبلها أيضا [ 210 ] ، ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة بعنوان الاستيفاء [ 211 ]
شرح
[ 206 ] لأن ذلك هو المنساق من القبض في كل مورد اعتبر فيه والقبض الفاقد لبعض الشرائط كالعدم فيشمله إطلاق الأخبار الدالة على الخيار مع عدم القبض ويأتي التفصيل في أحكام القبض . [ 207 ] لظهور قوله عليه السّلام في صحيح زرارة « فلا بيع له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخيار حديث : 1 .في الإطلاق مضافا إلى استصحاب بقاء الخيار . [ 208 ] لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط ، وقد تقدم ما يتعلق به من البحث في الخيارات السابقة فراجع . لأن الدليل والإشكال والجواب واحد في الجميع والمتعارف بين الناس انه يكفي في الإسقاط معرضية الثبوت عرفا ولا يحتاج إلى التحقق الخارجي . [ 209 ] لوجود المقتضى وفقد المانع حينئذ من كل جهة فتشمله قاعدة ان لكل ذي حق إسقاط حقه ما لم يدل دليل على الخلاف . [ 210 ] لما مر مكررا من كفاية المعرضية للثبوت في الإسقاط والسقوط عرفا فلا يكون من إسقاط ما لم يجب . [ 211 ] لأنه إمضاء فعلى للمعاملة وإسقاط فعلى للخيار فلا وجه لبقاء الخيار بعد ذلك .