تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها [ 212 ] ، ولا يسقط بمطالبة الثمن إلا إذا كانت قرينة معتبرة في البين دالة على إنها كاشفة عن الرضا [ 213 ] . ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع [ 214 ] . ( مسألة 6 ) : لا يشترط في ثبوت خيار التأخير عدم خيار آخر في البين سواء كان مشتركا بين المتعاقدين أو مختصا بأحدهما شرطا كان أو غيره وسواء كان قبل الثلاثة أو حينه أو بعده أو استمر من أول العقد إلى بعد الثلاثة [ 215 ] .
شرح
[ 212 ] لأصالة بقاء الخيار بعد كون هذا النحو من الأخذ أعم من الإمضاء . [ 213 ] لأن مجرد المطالبة أعم من الرضا إذ يمكن أن يكون لأجل اختبار حال المشتري أو غيره من الأغراض الصحيحة . [ 214 ] للأصل بعد عدم دليل على السقوط بذلك . [ 215 ] لأن الخيارات المتعددة حصص خاصة من أقسام الخيار ولا تنافي بين تلك الحصص في حد ذاتها ولا بين الأغراض المعاملية المتعلقة بها ، ويمكن أن يتعلق بكل واحد منها غرض خاص حتى مع إمكان تحصيل ذلك لغرض من خيار آخر ، لأن تعدد أنحاء السلطنة ومناشئها مرغوب فيه عند العقلاء كما يمكن أن يتعلق بكل واحد منها غرض خاص حتى مع إمكان تحصيل ذلك لغرض من خيار آخر ، لأن تعدد أنحاء السلطنة ومناشئها مرغوب فيه عند العقلاء كما يمكن أن يتعلق بكل واحد منها أغراض متعددة وهذا واضح لمن راجع وجدانه فما هو المعروف من أن خيار التأخير ثابت حتى مع وجود خيار آخر مطلقا صحيح لا اشكال فيه . إن قيل : مع إمكان تدارك البائع ضرره بخيار الشرط مثلا يكون جعل خيار التأخير له لغوا وباطلا . يقال : لا اختصاص لهذا الإشكال بالمقام بل يجري في كل مورد جمع فيه