( مسألة 7 ) : المراد بالثلاثة أيام هو بياض اليوم [ 216 ] ولا يشمل الليالي [ 217 ] ، ولكن الليلتين المتوسطتين داخلتان [ 218 ] فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار [ 219 ] .
نعم ، لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها في المدة [ 220 ] ، ويكفي التلفيق [ 221 ] . فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ
شرح
خياران أو أكثر والجواب عنه ما أشرنا إليه من أن نفس تعدد منشأ السلطة على حل العقد مرغوب إليه خصوصا في بعض المعاملات ومع بعض الأشخاص هذا مع إطلاق أدلة الخيارات مطلقا وأصالة عدم مانعية بعضها عن بعض ، وصحة اجتماع حقوق متعددة ولو من حيثيات مختلفة . هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام ، ومن أراد التفصيل بأزيد من ذلك فعليه بمراجعة ما كتبه شيخنا الأنصاري في المقام ثمَّ حواشي مشايخنا العظام لعله يظفر بفائدة أخرى من إفادات هؤلاء الأعلام قدس سره .
[ 216 ] لأنه المنساق من اليوم عند الإطلاق في المحاورات ، مع ظهور الاتفاق شرعا ولغة .
[ 217 ] لخروجها عن إطلاق اليوم عرفا ، وشرعا ، ولغة .
[ 218 ] للاستمرار المتفاهم اعتباره من الأدلة ولا يتحقق ذلك إلا بدخولهما كما في ثلاثة الحيض ، وخيار الحيوان ونحوهما مما يعتبر فيه الاستمرار .
[ 219 ] لخروج الليلة الأولى والأخيرة عن الأيام الثلاثة ودخول المتوسطين ولا يكون ذلك إلا بما ذكرناه .
[ 220 ] لأنه لا معنى للاستمرار المعتبر فيه إلا ذلك .
[ 221 ] لأنه لا يتصور وجه معتبر لاعتبار الموضوعية الخاصة في اليوم التام وإنما ذكرت الأيام في نظائر المقام من باب كونها طريقا لكمية خاصة من الزمان وهي متحققة في التلفيق كتحققها في اليوم التام .