تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الطرفين [ 201 ] ، ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو كليا [ 202 ] . ( مسألة 2 ) : لا فرق في ثبوت الخيار بينما إذا كان عدم القبض لعذر أولا [ 203 ] ولو قبض أحد العوضين دون الآخر فلا خيار [ 204 ] ، وكذا لو بذل المشتري الثمن ولم يأخذه البائع أو بالعكس [ 205 ] . ( مسألة 3 ) : يعتبر في القبض المسقط للخيار أن يكون جامعا
شرح
« وتركته عند صاحبه » ولكنه في سؤال السائل فليس مخصصا للحكم . وأما الأخير : فقد نقل الشيخ في مكاسبه جملة من أقوالهم مستظهرا منها الاختصاص لكن الشهيد لم ينسبه إلا إلى الشيخ مع أن المدار على الدليل لا على كلمات الأصحاب ما لم يصل إلى الإجماع المعتبر وهو ممنوع . [ 201 ] للخروج عن خلاف من ذهب إلى اختصاص خيار التأخير بما إذا كان المبيع شخصيا دون ما إذا كان كليا ذميا . [ 202 ] لما مر في المبيع وادعى القطع في الجواهر بعدم الفرق بينهما في الثمن . أقول : ولم أر مخالفا في ذلك وهذا يشهد لعدم الفرق بينهما في المبيع أيضا . [ 203 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما . [ 204 ] لأصالة اللزوم بعد خروجه عن مورد الأدلة . [ 205 ] لأن الخيار نحو إرفاق بالنسبة إلى من عطل حقه ولا وجه للإرفاق في المقام ، مضافا إلى أصالة اللزوم بعد خروجه عن منصرف الأدلة أو الشك في شمولها له .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167 | السيد عبد الأعلى السبزواري