تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( مسألة 1 ) : يثبت هذا الخيار فيما إذا كان المبيع عينا شخصيا [ 199 ] ، بل وفي الكلي الذمي أيضا [ 200 ] والأحوط أن يكون الفسخ برضا
شرح
[ 199 ] نصا وإجماعا بلا خلاف من أحد ، وكذا في الصاع من صبرة لأن الكلي في المعين كالعين الخارجي في جملة من الجهات . [ 200 ] البحث في هذه المسألة . تارة : بحسب الأصل . وأخرى : بحسب المرتكزات . وثالثة : بحسب الروايات . ورابعة : بحسب الكلمات . أما الأول : فمقتضى الأصل اللزوم عند الشك في ثبوت الخيار كما أثبتنا ذلك في أول الخيارات فراجع . وأما الثاني : فتسليم العوضين من البيوع الحالة بعد وقوعها من أهم الأغراض العقلائية المعاملية النوعية التي يعتنون به نحو اعتنائهم بأصل مالهم بلا فرق في ذلك بين الشخصيات والكليات فتكون هذه الجهة كسائر الجهات الموجبة للخيار لديهم ومن أخر ذلك فقد ضيق سلطنة المالك على ماله وهو في نفسه نحو ضرر فلا بد من تداركه بالخيار فلا وجه للتمسك بالأصل مع هذا المرتكز . وأما الثالث : فقد ذكر فيها البيع أي المبيع ، والشيء والمتاع وشمول كل ذلك للكلي مما لا ينكر . نعم ، رواية ابن الحجاج المتقدمة ظاهرة في العين الشخصي بقرينة قوله :