تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
بأنه أعطى بعض الثمن فإنه وإن وقع في كلام السائل لكن لا يخلو عن شهادة كما تقدم ، على أن المتعارف كان قبض تمام المبيع إلا أن يكون شرط على الخلاف في البين والخيار إنما تثبت عند تخلف هذا المتعارف . إن قيل : يمكن دعوى الانصراف إلى صورة عدم قبض شيء من العوضين . يقال : لا وجه له ، مع أن المعاوضات الواقعة بين الناس إنما تقع مع قبض تمام العوضين حالا إلا مع التراضي على الخلاف . ودعوى : أن المرجع في صورة الشك أصالة اللزوم ، لا ينفع مع ظهور الأخبار في الخلاف . وأما احتمال تبعيض الخيار فلا خيار بالنسبة إلى ما قبض ويثبت بالنسبة إلى ما لم يقبض فهو خلاف الأغراض المعاملية وخلاف المنساق من الأدلة لا يصار إليه إلا مع وجود القرينة عليه وهي مفقودة .