تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
الناس ، قال علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال ع : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخيار حديث : 3 .، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمَّ يدعه عنده فيقول : حتى آتيك بثمنه قال عليه السّلام : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخيار حديث : 1 .، وفي موثق ابن الحجاج قال : « أشريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثمَّ احتبست أياما جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثمَّ قلت : لا واللَّه لا أدعك أو أقاضيك فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تريد أن أقضي بينكما ؟ بقول صاحبك أو غيره ؟ قلت : بقول صاحبي قال سمعته من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخيار حديث : 2 .، وفي موثق ابن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام : « من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم تجيء فلا بيع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخيار حديث : 4 .. وأما موثق ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال عليه السّلام : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخيار حديث : 6 .، شاذ يردّ علمه إلى أهله . والمنساق من الأخبار المتقدمة نفي البيع المتعارف المعهود بين الناس وهو البيع اللازم ، وأما نفي أصل الصحة كما نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه وغيره فهو خلاف السياق وإن كانت كلمة « لا » ظاهرة في نفي الحقيقة ولكنه مسلم فيما إذا لم يكن عرف خاص على الخلاف بل يمكن أن يقال : أن كثرة استعمال كلمة « لا » في نفي الأثر أظهر من استعمالها في نفي الحقيقة فيكون المقام من تقديم الأظهر على الظاهر ، مع أن الشيخ الذي هو الأصل لهذا القول رجع إلى قول المشهور . وأما احتمال انفساخ العقد شرعا كانفساخه بتلف المبيع قبل القبض أو