تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا شيء عليه [ 167 ] كما أنه لا شيء على المشتري [ 168 ] . وأما لو كان لها دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين [ 169 ] وتكون زيادة القيمة للمشتري [ 170 ] فيأخذ البائع العين ويدفع إليه زيادة القيمة [ 171 ] والأحوط التراضي [ 172 ] وقد يكون بعض مراتب السمن والنمو في الشجر والزرع داخلا في ما نحن فيه [ 173 ] ، ولو حصلت الزيادة في ملك الغابن ثمَّ زالت ففسخ المغبون بعد زوالها لا شيء عليه [ 174 ] . كما أنها لو
شرح
[ 167 ] لفرض أن الزيادة غير موجبة لزيادة القيمة ، مع أن ما عمله المشتري إنما عمله في ملكه وماله ولنفسه وما كان كذلك غير مضمون على غيره فلا وجه للرجوع على البائع . [ 168 ] لفرض عدم حصول نقص في العين حتى يجب عليه التدارك . [ 169 ] لصيرورته ملكا له بالفسخ فيرجع إلى ملكه . [ 170 ] لأن المالية الزائدة في العين تختص بمن أحدثها فيه . [ 171 ] لأن اشتراكه في العين لا وجه له ، لاختصاص العين بمالكها بعد الفسخ والشركة في المالية تابعة للشركة في العين فإذا كانت الثانية باطلة لا موضوع للأولى أيضا . نعم ، هذه الزيادة نحو صفة توجب زيادة القيمة فلا بد للفاسخ من تداركها إما بدفع زيادة القيمة أو بأن يتراضيا على بيع العين مع كون الغابن شريكا في القيمة بالنسبة مع المغبون . [ 172 ] لأنه حسن في كل حال خصوصا مع اختلاف الوجوه . [ 173 ] لكونه من الوصف الموجب لزيادة القيمة . ثمَّ انه لا فرق في حصول الوصف الموجب لزيادة القيمة بين أن يكون بفعل الغابن أو بفعل اللَّه تعالى أو بفعل الأجنبي . [ 174 ] لأصالة البراءة عن وجوب شيء عليه .