تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فيرجع إليه بالمثل أو القيمة [ 157 ] ، ولو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد فإن كان البائع قد أخذ منه البدل فلا يرجع إليه بالعين [ 158 ] ، بل وكذا لو كان قبل أخذ البدل [ 159 ] ، ولو كان النقل بما هو غير لازم كالهبة والبيع بالخيار فليس له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين ان أمكن [ 160 ] . ( مسألة 14 ) : لو نقل منفعة العين إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ [ 161 ] كما أنه بعد الفسخ تبقى الإجارة على
شرح
واللحوق بينهما . وثانيا : العرف يرى هذه التصرفات واقعة عن أهلها وفي محلها فتشملها إطلاقات أدلة صحتها . [ 157 ] لما مر من أن ذلك متعين في مورد التلف فكذا في المقام . [ 158 ] لانقطاع العلقة بينه وبين المشتري بعد أخذ البدل فمقتضى الأصل عدم تسلطه على المشتري بدفع العين . [ 159 ] لسقوط حقه عن العين بتحقق النقل اللازم وعوده بعد ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود إلا إذا ثبت ان السقوط كان ما داميا لا دائميا وهو عين الدعوى وأصل المدعي ، ولنا أن نستصحب طبيعي السقوط كما في الكلي المردد بين الطويل والقصير . [ 160 ] لأصالة عدم حق له على هذا الإلزام بعد ان كان المنساق من أدلة رد العين خصوص ما إذا كان العين باقيا على ملك الطرف ، وأما بعد خروجه عنه بالنحو الصحيح الشرعي فيستصحب بقاء ملكيته ، وأصالة عدم حق الإلزام لأحد واعمال الخيار وان كان حق المغبون لكنه أعم من رد العين أو البدل إن كان خروج العين عن ملك الغابن بوجه شرعي ولكن الأحوط التراضي . [ 161 ] لأنه لا مانع من تعدد المالك بالنسبة إلى العين والمنفعة فيرجع العين