تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الاستعلام فلا خيار [ 121 ] . ( مسألة 5 ) : ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة [ 122 ] بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى [ 123 ] ، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف المقابل التفاوت [ 124 ] . نعم ، يسقط بتراضي الطرفين [ 125 ] .
شرح
[ 121 ] لاستصحاب بقاء الملكية ، وأصالة عدم الفسخ إلا برضا الطرفين . [ 122 ] لأصالة عدم سلطة له عليه بعد حدوث ملكية العوضين بتمامها للطرفين بالبيع ، وانما له حق تدارك غبنه وهو يحصل بثبوت الخيار له وهو ثابت كما مر . وتوهم انه كما يحصل التدارك بالخيار يحصل بذلك أيضا بلا مرجح في البين . مدفوع : بأن ظهور إطلاق الإجماع على ثبوت الخيار للمغبون مرجح بلا اشكال ، مع أن تسلط المغبون على فسخ أصل العقد نحو مجازاة لفعل الغابن ودفع لإيجاد المعاملات الغبنية مطلقا . [ 123 ] لما تقدم من الأدلة الدالة عليه . [ 124 ] لأصالة بقائه بعد ثبوته وهو مقتضى إطلاق أدلته أيضا على ما مر من استظهار الخيار منها وتمامية دلالتها عليه . نعم ، من ناقش في دلالتها فلا بد من التكلف في الجواب وقد مر سقوط المناقشات ، وقلنا أن نفي اللزوم الحقي ملازم عرفا لثبوت الجواز الحقي وهو عبارة أخرى عن الخيار . [ 125 ] لأن الحق بينهما فلهما التراضي كيف ما شاء وأرادا ما لم يكن محذور شرعي في البين والمفروض عدمه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140 | السيد عبد الأعلى السبزواري