بالقيمة [ 113 ] .
الثاني : أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه في مثل هذه المعاملة فلو كان مما يتسامح فيه فلا خيار في البين [ 114 ] .
( مسألة 2 ) : لو شك في أن التفاوت مما يتسامح فيه أو لا فلا خيار في البين [ 115 ] ، ولو اعتقد انه مما يتسامح فيه فبان انه مما لا يتسامح فيه يثبت
شرح
الخيار عرفا ، ولا أقل من الشك في الشمول فيكون المرجع أصالة اللزوم حينئذ ، وحيث إن بناء المتعاملين نوعا في إقداماتهم المعاملي على إحراز عدم الغبن والاطمئنان بعدم الخسارة ولا يقدمون عليها مع الشك فيه فضلا عن الظن به يكون مورد ثبوت الخيار خصوص صورة الغفلة المحضة وأما في غيرها فلا خيار ، لصدق عدم التثبت في المعاملة عرفا فيصدق الإقدام على الضرر في الجملة ، لأن بناء نوع الناس على التأكد في أن لا يخسروا في أموالهم والتحذر من ذلك مهما أمكنهم فيصح التوبيخ في صورة الشك فضلا عن الظن من العقلاء بالنسبة إلى المغبون بقولهم لم أقدمت على المعاملة مع احتمال الخسارة .
[ 113 ] لما مر من أن البناء المعاملي عند الناس على التثبت مطلقا ، ومنه يظهر ما في جملة من التطويلات في المقام .
[ 114 ] لظهور الإجماع ، ولأن بناء نوع المعاملات عند الناس على عدم المداقة فيما يتسامح فيه بل يوبخون من دقق فيه ، والمرجع فيما يتسامح فيه المتعارف من أهل الخبرة لتلك المعاملة الخاصة ، وليس تعيين ذلك من شأن الفقيه حتى يبحث فيه بل الفقيه لا بد وان يرجع في تعيين ذلك إلى أهل الخبرة ومتعارف الناس ومقدار ما يتسامح فيه يختلف باختلاف المعاملة كما هو معلوم .
[ 115 ] لاستصحاب بقاء الملكية ، ولأصالة عدم تأثير الفسخ في زوالها فلا