تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الخيار [ 116 ] . ( مسألة 3 ) : لا فرق في ثبوت الخيار للجاهل بالقيمة بين قدرته على السؤال وعدمه [ 117 ] ، والمدار على جهل المالك دون الوكيل في مجرد اجراء العقد [ 118 ] . نعم ، لو كان وكيلا مفوضا إليه من كل حيثية وجهة يكون المدار على جهله [ 119 ] . ( مسألة 4 ) : يثبت جهل المغبون باعتراف الغابن وبالقرائن المفيدة للاطمئنان [ 120 ] ولو اختلفا في القيمة حال العقد مع تعذر
شرح
تزول إلا برضا الطرفين . [ 116 ] لأن المدار في ثبوت الخيار على تحقق الغبن واقعا والمفروض تحققه كذلك فتشمله الأدلة . [ 117 ] لإطلاق الدليل الشامل للصورتين . [ 118 ] لأن الخيار سلطة خاصة لمن له السلطة الملكية والمالكية في الجملة ، والوكيل في مجرد إجراء العقد بمعزل عن ذلك . [ 119 ] لأنه مالك المعاملة عقدا وحلا عند العرف وزمامها بيده من كل جهة فالمدار على علمه وجهله وإن لم يكن مالكا للمال . [ 120 ] أما الأول فللإجماع ، ولقاعدة ان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز التي هي من القواعد العقلائية ، وأما الأخير فلاعتبار الاطمئنان النوعي عند الناس من أي منشأ حصل ولم يثبت الردع عنه شرعا ، بل عن جمع من الفقهاء أن المراد بالعلم في الكتاب والسنة الاطمينانات العرفية ولا فرق في حصول الاطمئنان بين أن يكون من البينة على فرض إمكان اطلاعها على جهل المغبون أو قرائن معتبرة أخرى يصح الاعتماد عليها بحسب المتعارف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139 | السيد عبد الأعلى السبزواري