ولو تبينت الزيادة فهي للبائع وللمشتري الخيار [ 16 ] .
( مسألة 2 ) : كما يصح الاعتماد على قول البائع مع حصول الاطمئنان [ 17 ] ، يصح الاعتماد على قول أهل الخبرة أيضا مع حصوله [ 18 ] .
( مسألة 3 ) : لو كان شيء له أجزاء وأفراد وهي متحدة من كل جهة في أصل المالية وخصوصياتها الموجبة لزيادة الرغبات والقيمة يجوز بيع ذلك الشيء بأنحاء مختلفة .
الأول : بيع المجموع من حيث المجموع [ 19 ] .
الثاني : الجزء المشاع منه - ثلثا أو ربعا أو عشرا -
شرح
الخاص ، فما وقع عليه العقد لم يقصد وما قصد لم يقع عليه العقد .
وقيل : انه لو أمضاه يرجع بشيء من الثمن ، لأن الثمن إنما وقع بإزاء وصف المبيع بمقدار كذا والأوصاف لا يقسط عليها الثمن . ولا ريب في بطلان القولين .
أما الأول : فلأن العقد انحلالي لا أن يكون بسيطا متعلقا بالبسيط .
وأما الثاني : فممنوع صغرى وكبرى لأن الوصف هنا عنوان مشير إلى الاجزاء لا أن يكون في مقابلها ، وأما الكبرى فيأتي البحث عنها في باب الخيارات إن شاء اللَّه تعالى .
[ 16 ] أما الخيار فلأجل الشركة مع مال البائع لأنها نحو نقص في مقابل الاستقلال المطلق على المال وأما كون الزيادة للبائع فهو معلوم .
[ 17 ] لأنه حجة عقلائية ، كما تقدم مرارا .
[ 18 ] لأن المدار على المسبب لا على السبب ، ومر أنه حجة .
[ 19 ] مع كونه معلوما كيلا أو وزنا أو عدا أو بغير ذلك مما يكون طريقا لمعلوميته ، ويصح البيع للإطلاقات والعمومات .