وأما إذا علم بذلك أيضا فيصح ويجزي [ 11 ] . ولو كيل جملة مما يعد أو مما يوزن بمكيال ثمَّ يحسب الباقي بحسابه يصح ولا إشكال فيه [ 12 ] .
( مسألة 1 ) : يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيا على ما أخبر به إن حصل الاطمئنان من قوله [ 13 ] . ولو تبين النقص
شرح
هو واضح .
[ 11 ] لفرض إنه علم الوزن في الأول والعدد في الثاني ، فيكون المقتضي للصحة موجودا والمانع عنها مفقودا ، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فتأمل ، فمن يقول بعدم الجواز أي في ما إذا لم تحرز الكمية ومن يقول بالجواز أي في صورة الإحراز .
[ 12 ] لأنه ليس من تقدير المعدود بالكيل أو الموزون به ، بل هو نحو اختصار مغن عن التفصيل والتطويل في كل واحد منهما ، ويدل على ذلك أيضا صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثمَّ يعد ما فيه ثمَّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال عليه السّلام :
لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 ..
[ 13 ] لجملة من الأخبار .
منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه : « أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال عليه السلام : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 8 ..
ومنها : مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال عليه السّلام : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، واما