فله الخيار [ 14 ] ، فأن فسخ يرد تمام الثمن وإن أمضى ينقص من الثمن بحسابه [ 15 ] .
شرح
أن يكيله كله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 3 و 4 ..
ومنها : خبر محمد بن حمران : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال عليه السّلام : لا بأس - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 3 و 4 ..
ولأن التقدير معتبر من حيث الطريقية إلى حصول الاطمئنان بكمية المال والمفروض حصوله من اخبار البائع ، مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه ، وتقتضيه السيرة العملية بين التجار أيضا .
وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : ابتع منى من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت . قال عليه السّلام : لا يصلح الا بكيل - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 ..
فلا بد من حمله على صورة عدم حصول الاطمئنان العرفي ، أو عدم إيقاع المعاملة مبنيا على اخباره ، وكذا الحكم لو لم يعلما المقدار ولم يخبر البائع واكتفيا باشتراط المقدار فيصح ويجزي . وكذا يصح الاكتفاء لو كتب المقدار على المتاع كما هو الشائع في جملة من الأمتعة في هذه الأعصار .
[ 14 ] لانحلال العقد بالنسبة إلى أجزاء المقدار وتخلف جزء منه يوجب الضرر على المشتري فلا بد من تداركه بالخيار .
[ 15 ] لأن الثمن يقسط بالنسبة إلى الأجزاء . فما وصل من المثمن إلى المشتري تملك عوضه البائع من الثمن وما لم يصل إليه يكون مقداره من الثمن باقيا على ملك المشتري . وقيل يبطل أصل البيع لأن المعقود إنما هو المقدار