تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
هذا إذا أطلق الرد إلى المشتري [ 96 ] . وأما لو اشترط الرد إلى نفسه بالخصوص فلا يتعدى إلى غيره [ 97 ] . ( مسألة 13 ) : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة يجزي الإيصال إلى نفس المولى عليه ، فيملك البائع الفسخ بذلك [ 98 ] . وفي كفاية رده إلى الولي إشكال [ 99 ] . ولو اشترى الأب للصبي شيئا يجوز للبائع رد الثمن إلى الجد مع عدم تمكنه من الرد إلى الأب [ 100 ] ، بل يجوز ولو مع التمكن منه أيضا ما لم تكن خصوصية في البين [ 101 ] . وكذا الكلام في الحاكم الشرعي ، فإذا اشترى
شرح
على ولايتهم في مثل هذه الأمور ، فراجع . [ 96 ] لأن الإطلاق يشمل نفسه ، وكل من يكون مأذونا منه بالوكالة أو من طرف الشرع بالولاية . [ 97 ] لمكان الاشتراط الذي يجب الوفاء به ، ولكن لو تعذر ذلك ، فلا بد من مراجعة الحاكم أيضا . [ 98 ] الانقطاع ولايته بكمال المولى عليه ، لأن ولايته ما دامية لا دائمية . [ 99 ] من كمال المولى عليه فلا موضوع للولاية . ومن احتمال أن تكون خصوصيات الرد تابعة لحدوث أصل الخيار ، والمفروض إنه حدث بولاية الولي فكأنه شيء واحد نشأ عن ولايته حدوثا وبقاء ، وطريق الاحتياط توافقهما عليه . وكذا الكلام في جميع الخيارات إذا اشترى الولي للمولى عليه شيئا فيه الخيار وبلغ المولى عليه قبل انقضائه . [ 100 ] لفرض إنه أيضا ولي شرعي ولا خصوصية للأب من حيث هو وإنما المطلوب منه مقام ولايته فقط وهو موجود في الجد أيضا . [ 101 ] لانطباق عنوان الولاية على كل منهما ، وجهة الولاية تعليلية . نعم ، لو كانت ولاية الأب حيثية تقييدية لا يجزي الرد إلى الجد لكنه لا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 130 | السيد عبد الأعلى السبزواري