تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 9 ) : نماء المبيع ومنافعه للمشتري [ 81 ] ، كما أن تلفه عليه [ 82 ] . والخيار باق مع التلف [ 83 ] وليس للمشتري قبل انقضاء المدة
شرح
[ 81 ] لقاعدة تبعية النماء للملك والمفروض حصول الملكية بمجرد العقد كما يأتي في أحكام الخيار ، ولما مر في الصحيح والموثق ( 1 )( 1 ) تقدما في صفحة : 124 - 125 .. [ 82 ] لأنه صار ملكه بمجرد العقد ، فيكون تلفه عليه مضافا إلى ما تقدم في النص ( 2 )( 2 ) تقدما في صفحة : 124 - 125 .فما لم يرجع المبيع إلى البائع ولم ينحل البيع يكون تلفه على المشتري . [ 83 ] متعلق الخيار بحسب الشقوق العقلية يمكن أن يكون أحد أمور أربعة . الأول : ذات العقد من حيث إنه إنشاء قائم بالمنشئ فقط . الثاني : العقد من حيث الطريقية إلى نقل العوضين . الثالث : العين الخارجي من حيث الخصوصية العينية . الرابع : العين من حيث المالية العرفية العقلائية . ومقتضى اهتمام الناس بأموالهم وشدة عنايتهم بالتحفظ عليها مهما أمكنهم ذلك هو الأخير إلا أن تكون قرينة معتبرة في البين تدل على غيره وهي مفقودة ، والاحتمال الأول ساقط في عرف المتعاقدين مطلقا إذ لا أثر للإنشاء من حيث هو وانما هو طريق محض للمنشأ كما في كل لفظ صادر من كل متكلم وكل فعل يقصد به إيجاد عنوان من العناوين التي تترتب عليها آثار خاصة فيتعين الاحتمال الثاني ، كما أن الاحتمال الثالث لا وجه له إلا مع وجود قرينة معتبرة عليه فيتعين الاحتمال الأخير ، ولا فرق فيه حينئذ بين كون متعلق الخيار نفس مالية العوضين أو العقد الذي يكون طريقا إلى ماليتهما فلا ثمرة بينهما من