تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كليا في ذمته [ 88 ] ، ولو قبضه فإن كان الثمن كليا لا يتعين عليه رد عين ذلك الثمن المقبوض بل يجزي كل ما انطبق عليه الكلي [ 89 ] إلا إذا اشترط كون المردود عين المقبوض [ 90 ] ، وكذا لو كان المقبوض عينا شخصيا خصوصيا ان كان انتفاعه المتعارف بصرف عينه [ 91 ] إلا إذا اشترط رد العين بالخصوص [ 92 ] . ( مسألة 12 ) : كما يتحقق الرد إلى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في ذلك بالخصوص ، أو وكيله المطلق [ 93 ] أو وليه كالحاكم في ما إذا صار مجنونا أو غائبا [ 94 ] . بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم [ 95 ] ،
شرح
[ 88 ] لأنه لا موضوعية للرد من حيث هو بل هو طريق لاستيلاء المشتري على ماله والمفروض تحققه في الصورتين . [ 89 ] لفرض أن الثمن هو الكلي المنطبق على جميع الأفراد مضافا إلى السيرة . [ 90 ] لاقتضاء الاشتراط ذلك فيجب الوفاء به ولو رد البدل حينئذ فالخيار باق . [ 91 ] لأن المتعارف في البيع الخياري الاهتمام بحفظ مالية الثمن دون عينه خصوصا في مثل النقود ، مع أن البيع الخياري غالبا يكون لرفع الحاجة والاضطرار فيلازمه صرف العين والتحفظ على المالية . [ 92 ] فيجب الوفاء به حينئذ لمكان الاشتراط ويبقى الخيار ما لم يرد العين وإن رد البدل . [ 93 ] لأن الوكالة المخصوصة أو المطلقة تجعله كنفس الموكل في ذلك فيتبع رأيه وفعله لأجل ذلك . [ 94 ] لأن ولايته الشرعية تجعله كنفس المولى عليه نفي ذلك . [ 95 ] لأن هذا أيضا من الولاية الشرعية ، لأدلة الحسبة ، وقد تقدم ما يدل