تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
هذا بيع الخيار [ 77 ] ، ويصح اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض
شرح
قال عليه السّلام : الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخيار حديث : 1 .، وخبر أبي الجارود عنه عليه السّلام أيضا : « عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط إنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله قال ، له شرطه قال أبو الجارود : فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال عليه السّلام : هو ماله ، أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخيار حديث : 3 .، وصحيح ابن يسار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشرة ، والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء ؟ فقال عليه السّلام : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه » . [ 77 ] وهو بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه ثمانية . الأول : تعليق ذات الخيار ، فلا خيار إلا بعد انقضاء المدة . الثاني : تعليقه على رد الثمن . الثالث : تعليق الفسخ . الرابع : كون نفس الرد فسخا فعليا . الخامس : كون الرد شرطا لوجوب الإقالة . السادس : كونه شرطا لوجوب بيعه من مالكه .