النكاح [ 71 ] ، ولا في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء [ 72 ] ، ويجري خيار الشرط في القرض والخلع والمبارأة [ 73 ] .
( مسألة 6 ) : يجري هذا الخيار في الصلح المشتمل للإبراء [ 74 ] .
( مسألة 7 ) : شرط الخيار في البيع تارة من أحد المتبايعين على الآخر ، وأخرى من كل منهما على الآخر وثالثة للأجنبي والكل صحيح [ 75 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن عينا أو مثلا أو قيمة إلى مدة معينة فإن مضت المدة ولم يأت كاملا لزم البيع [ 76 ] . ويسمى
شرح
[ 71 ] لما تقدم من الإجماع المتسالم عليه بينهم ، ويأتي جريان خيار التدليس والاشتراط في النكاح أيضا .
[ 72 ] لما مر من الإجماع وهو عمدة الدليل عليه ، وفي اعتبار إطلاقه كلام يأتي التعرض لكل منها في محله نفسه .
[ 73 ] لوجود المقتضى وفقد المانع .
[ 74 ] لأن المتيقن من إجماعهم على عدم جريانه في الإيقاعات على فرض اعتباره غيره وإن كان الأحوط خلافه .
[ 75 ] للإطلاق ، والظاهر عدم الاحتياج إلى القبول في الأخير ، إذ لا دليل على اعتبار رضا المشروط له .
نعم ، يكون رده مانعا .
[ 76 ] للإطلاق ، والاتفاق ، ونصوص مستفيضة منها موثق عمار قال :
« سمعت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلى من أن يكون لغيرك على أن تشرط لي أن إذا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ قال عليه السّلام : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟