تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الثالث : أن الخيار ملك الفسخ والحل بين شيئين وارتباطين ولا موضوع لذلك في الإيقاع . الرابع : أن مضامين الإيقاعات نوعا أمور عدمية كزوال الزوجية في الطلاق والملكية في العتق وسقوط ما في الذمة في الإبراء والرجوع فيها يكون من إعادة المعدوم وهو باطل . الخامس : أن تطرق الخيار وشرطه في شيء يدور مدار صحة التقايل فيه وحيث لا يشرع التقايل في الإيقاعات فلا وجه لشرط الخيار فيها . السادس : انه من الشرط المخالف للكتاب هذه ما قيل أو يمكن أن يقال في عدم صحة الشروط والخيار في الإيقاعات . والكل مخدوش . أما الأول : فلان الشرط متقوم بالمشروط له والمشروط عليه وهما من المتضايفين الذين لا يمكن الانفكاك بينهما سواء تحققا في ضمن اثنين خارجيين بأن يكون كل منهما غير الآخر حقيقة ، أو اثنين اعتباريين بأن يكون كل منهما غير الآخر اعتبارا وصحة اجتماع عنوانين مختلفين في الواحد من البديهيات . وأما الثاني والثالث : فلان الشرط لا بد وأن يكون في إنفاذ شرعي عقلائي والتزام كذلك أعم من أن يكون بين التزامين أو التزام واحد معتبر شرعا هذا بناء على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وإلا فالأمر أوضح . وأما الرابع : فلان ما هو المحال على فرض صحته انما هو إعادة شخص المبتدأ من كل حيثية وجهة حتى الزمان وفي المقام تكون الإعادة عنوانيا اعتباريا لا حقيقيا واقعيا . وأما الخامس : فلأنه لا موضوعية لخصوص الإقالة ، ومرجع ما قالوا إلى عدم تحديد الشارع لاختيار المنشئ عقدا كان الإنشاء أو إيقاعا ومقتضى الأصل