تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
انتهاؤه » وأما الأخير فهو مثل سائر الأحكام الاقتضائية القابلة للتغيير بالشرط . هذا ، ولكن إرسال عدم صحة الخيار في الوقف إرسال المسلمات فتوى وعملا يوجب حصول الظن بعدم الصحة فلا يقصر ذلك عن سائر الظنون الاجتهادية . ومنه يظهر حكم الصدقة التي وردت النصوص فيها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوقوف والصدقات .، وطريق الاحتياط واضح . وأما الضمان فمقتضى الإطلاق جواز دخول شرط الخيار فيه أيضا والاشكال بأنه مناف للضمان تقدم الجواب عنه في الرهن . الثالث : اللزوم الاقتضائي الحقي القابل للإقالة كأقسام البيع وسائر العقود اللازمة ولا ريب في جواز خيار الشرط فيها ، لظهور الإطلاق والاتفاق إن لم يكن مانع خارجي في البين ، كما إذا استلزم البيع الانعتاق مثلا . الرابع : العقود الجائزة سواء كانت عهدية كالهبة أو إذنية محضة كالوكالة ، والمعروف إنه لا وجه للخيار فيها ، لكونه لغوا ، إذ لا معنى للجواز إلا صحة الرجوع . وفيه : إنه لا مانع من عقل أو نقل من تعدد منشأ الجواز اقتضاء وتبادلا . ويمكن أن يجتمع في بيع واحد خيارات متعددة كالمجلس ، والحيوان ، والشرط فتكون العقود الجائزة مثله ، وكذا لا وجه للإشكال بأنه من اجتماع المثلين ، ومن تحصيل الحاصل كما لا يخفى ثمَّ ان المعروف بينهم عدم صحة الخيار وشرطه في الإيقاعات . واستدل عليه بأمور . الأول : ان الشرط لا يكون إلا بين اثنين والإيقاع قائم بالواحد فقط . الثاني : أن الشرط التزام في ضمن العقد لغة أو عرفا أو انصرافا .