شرح
انتهاؤه » وأما الأخير فهو مثل سائر الأحكام الاقتضائية القابلة للتغيير بالشرط .
هذا ، ولكن إرسال عدم صحة الخيار في الوقف إرسال المسلمات فتوى وعملا يوجب حصول الظن بعدم الصحة فلا يقصر ذلك عن سائر الظنون الاجتهادية .
ومنه يظهر حكم الصدقة التي وردت النصوص فيها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوقوف والصدقات .، وطريق الاحتياط واضح .
وأما الضمان فمقتضى الإطلاق جواز دخول شرط الخيار فيه أيضا والاشكال بأنه مناف للضمان تقدم الجواب عنه في الرهن .
الثالث : اللزوم الاقتضائي الحقي القابل للإقالة كأقسام البيع وسائر العقود اللازمة ولا ريب في جواز خيار الشرط فيها ، لظهور الإطلاق والاتفاق إن لم يكن مانع خارجي في البين ، كما إذا استلزم البيع الانعتاق مثلا .
الرابع : العقود الجائزة سواء كانت عهدية كالهبة أو إذنية محضة كالوكالة ، والمعروف إنه لا وجه للخيار فيها ، لكونه لغوا ، إذ لا معنى للجواز إلا صحة الرجوع .
وفيه : إنه لا مانع من عقل أو نقل من تعدد منشأ الجواز اقتضاء وتبادلا .
ويمكن أن يجتمع في بيع واحد خيارات متعددة كالمجلس ، والحيوان ، والشرط فتكون العقود الجائزة مثله ، وكذا لا وجه للإشكال بأنه من اجتماع المثلين ، ومن تحصيل الحاصل كما لا يخفى ثمَّ ان المعروف بينهم عدم صحة الخيار وشرطه في الإيقاعات .
واستدل عليه بأمور .
الأول : ان الشرط لا يكون إلا بين اثنين والإيقاع قائم بالواحد فقط .
الثاني : أن الشرط التزام في ضمن العقد لغة أو عرفا أو انصرافا .