تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
شمول الإطلاق له . وفيه : انه ليس كل شك موجبا لسقوط الإطلاق وإلا لما ينتفع به أصلا وقد يعلل أيضا بأنه شرع لقطع المنازعة وشرط الخيار إبقاء لها . وفيه : ما لا يخفى فالحق جريانه فيه وإن كان خلاف الاحتياط خروجا عن مخالفة من خالف . وأما الوقف ، فاستدل على عدم جريانه فيه . تارة : بالإجماع . وأخرى : باعتبار القربة فيه . وثالثة : بأنه فك ملك . ورابعة : بقوله عليه السّلام : « من أوقف أرضا ثمَّ قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثمَّ مات الرجل فإنها ترجع في الميراث » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .. بدعوى : أن ظهوره في البطلان إنما هو لأجل الشرط المذكور . وخامسة : بالمستفيضة الدالة على أنه لا يرجع فيما كان للَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوقوف والصدقات .. والكل قابل للخدشة . أما الإجماع فغير متحقق فقد نسب إلى المشايخ الثلاثة الجواز . وأما اعتبار القربة فممنوع صغرى وكبرى مع أنه يرجع إلى الدليل الخامس . وأما انه من فك الملك ولا يجوز الشرط فيه فهو عين الدعوى وأصل المدعى . وأما الموثق فلا ربط له بالمقام وإنما مفاده العود إلى الواقف مع الحاجة إليه ولا مانع فيه من عقل أو نقل وقال في المسالك : « أن العمل به اتفاق من الأصحاب أو من أكثرهم فليس الوقف باطلا بل يخرج عن الوقفية بزوال العنوان وهو عدم الحاجة فيرجع إلى الواقف » وقال في الجواهر ونعم ما قال : « ليس هذا من إدخال الواقف نفسه في الوقف بل هو تقييد للوقف بما يقتضي