نفسه [ 62 ] ، ولا يلزم على المجعول له مراعاة المصلحة [ 63 ] .
( مسألة 3 ) : لو بادر الموكل - في صورة التوكيل في الخيار - فسخا أو إنفاذا يصح ولا يبقى موضوع لخيار الوكيل [ 64 ] ، ولو بادر الوكيل إلى ذلك ثمَّ خالفه الأصيل يمكن تقديم رأيه [ 65 ] .
( مسألة 4 ) : يجوز أن يشترط لأحدهما أولهما الخيار بعد الاستيمار والاستشارة بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يتبعه [ 66 ] ولا بد من تعيين المدة فيه أيضا [ 67 ] وليس
شرح
[ 62 ] فله إعمال الخيار حينئذ لفرض عدم سقوط حقه في الصورتين .
[ 63 ] للأصل ، وإطلاق الجعل إلا إذا كانت في البين قرائن معتبرة دالة على لزوم مراعاتها عرفا .
[ 64 ] لفرض كونه الأصيل والوكيل متفرع عليه .
[ 65 ] لأن الحق له بالأصالة .
[ 66 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 67 ] لئلا يتدخل الغرر فيبطل أصل البيع كما مر .
ثمَّ انه . تارة : يراد من الاستيمار شرط الخيار للأجنبي مقيدا بأن لا يباشر إعماله بل يأمر العاقد بالإعمال .
وأخرى : يكون الخيار لنفسه مشروطا بأن لا يصدر إلا عن رأي الأجنبي وأمره .
وثالثة : يراد اشتراط حدوث الخيار لنفسه عند أمر الأجنبي فيكون أصل الخيار معلقا لا إعماله .
ورابعة : يراد من ذلك حدوث حق الفسخ فقط عند أمره به لا شيء آخر .