تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
تعيين المدة وتعيين الطرف [ 59 ] ، ولو جعل له الخيار يجوز له الفسخ والإمضاء وإسقاط الخيار [ 60 ] . ( مسألة 2 ) : ليس للجاعل الفسخ ، والإمضاء ، وإسقاط الخيار [ 61 ] إلا إذا كان الجعل بعنوان التوكيل ، أو بمعنى جعل خيار له في عرض خيار
شرح
ثمَّ ان الجعل إما لواحد ، أو للمتعدد من حيث الطبيعة ، أو من حيث المجموع ، أو من حيث الاستغراق وحكم الأول من حيث الفسخ أو الإمضاء معلوم ، وكذا الثاني لتحقق الطبيعة بصرف الوجود ، فكل من بادر منهم إلى العمل بالخيار فسخا أو إمضاء يمضي ما فعله ولا وجه لبقاء الخيار بعد ذلك ، وحكم الثالث كالأول ، إذ المجموع من حيث المجموع كالواحد فمع الاتفاق يمضي فسخا أو إمضاء ومع الاختلاف يبقى الخيار . وأما الأخير : فمع الاتفاق فسخا أو إمضاء حكمه معلوم ومع الاختلاف فسخا وإمضاء يكون من مسألة تقديم الفاسخ على المجيز ويأتي تفصيله . وهناك أقسام أخر لا وجه للتعرض لها إذ ليست إلا من الفروض العقلية التي لا خارجية لها ومن شاء العثور عليها فليرجع إلى حواشي شيخنا الأستاذ المحقق الغروي رحمه اللَّه على المكاسب . والظاهر أن المقام من سنخ الإيقاعات التي لا تحتاج إلى القبول . نعم ، يكون الرد مانعا لا أن يكون القبول شرطا وطريق الاحتياط في قبوله أيضا . [ 59 ] لتحقق الغرر مع عدمه فيصير البيع غرريا فيبطل كما مر . [ 60 ] إذ لا معنى لجعل الخيار عرفا له إلا ذلك . [ 61 ] إذ لا حق له بعد فرض انه فوض حقه إلى الغير .