تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يمنع عن الفسخ والرد [ 47 ] ، وإن كان مع التفريط فالضمان عليه [ 48 ] . ( مسألة 8 ) : لا فرق في التصرف المسقط للخيار بين ما كان بمباشرة المشتري أو بتوكيله [ 49 ] ، ولو اختلفا في التصرف وعدمه فالخيار باق [ 50 ] . ( مسألة 9 ) : يختص خيار الحيوان بخصوص البيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات [ 51 ] ويثبت لو كان المبيع بعض الحيوان [ 52 ] ، ولو كان المبيع حيوانا وغيره يثبت خيار الحيوان بالنسبة إليه دون غيره [ 53 ] . الثالث : خيار الشرط أي : الثابت بالاشتراط في ضمن العقد [ 54 ]
شرح
[ 47 ] للإجماع ، ولما مر من صحيح ابن سنان . [ 48 ] لقاعدة اليد بعد قصور الدليل عن الشمول لصورة التفريط . [ 49 ] لكونه في الصورتين دالا على الرضا بالبيع والالتزام به . [ 50 ] لأصالة عدم التصرف وبقاء الخيار . [ 51 ] لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأدلة بخصوص البيع . [ 52 ] للإطلاق وعدم ما يصلح للتخصيص إلا الانصراف وهو بدوي . [ 53 ] لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة أيضا . نعم ، للبائع خيار تبعّض الصفقة لو فسخ المشتري في الحيوان . [ 54 ] للحديث المتواتر بين المسلمين : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوافي ج : 12 صفحة : 80 حديث : 17 باب : 86 .، مضافا إلى إجماع الإمامية بل المسلمين ويستعمل الشرط فيما قلناه وخيار الاشتراط في خيار تخلف الشرط كما يأتي . وليس شرط الخيار بالنسبة إلى العقد مخالفا للكتاب والسنة من حيث أصالة اللزوم الثابتة بالكتاب في كل عقد لأن هذا اللزوم لا اقتضائي لا ينافي