( مسألة 6 ) : لو تلف الحيوان في زمن الخيار كان من مال البائع [ 45 ] فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه [ 46 ] .
( مسألة 7 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا
شرح
وأما ما في خبر عبد اللَّه بن الحسن عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال :
يستحلف باللَّه ما رضيه ثمَّ هو برئ من الضمان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 4 .، فلا ربط له بالمقام ، إذ المنساق منه أنهما تنازعا في الرضا بالبيع وعدمه فيجري عليه حينئذ موازين القضاء ، وكذا صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها ، فقال : ان كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الخيار حديث : 1 .، فإن ظاهره ان الرد كان بعد ثلاثة أيام فلعله كان لأجل الإقالة أو خيار آخر مع أنه مخالف لما يأتي من كون نماء المبيع في زمن الخيار للمشتري فلا بد من التصرف فيه على أي حال .
[ 45 ] للنص ، والإجماع ففي صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 2 ، 3 .، ومثله غيره ، ويدل عليه أيضا القاعدة المعروفة : « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » على ما يأتي تفصيله .
[ 46 ] لأن معنى كون التلف من البائع انفساخ البيع وصيرورة المبيع ملكا له فتلف في ملكه إذ لا وجه لكونه ملكا للمشتري مع ذلك كان التلف من البائع .